[ 25260 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجل : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (1) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (2) .
[ 25261 ] 3 وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )(1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .
[ 25262 ] 4 وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2) ، ثمّ نظر في وجه (3) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال : لا بأس به (4) .
____________________
2 التهذيب 7 : 414 / 1657 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) البقرة 2 : 223 .
3 التهذيب 7 : 414 / 1659 .
(1) هود 11 : 78 .
4 التهذيب 7 : 415 / 1661 .
(1) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار .
(2) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه .
(3) في المصدر : وجوه .
(4) فيه قرينة علىٰ كون المانع السابق للتقية . منه ( قدّه ) هامش المخطوط .




