مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 574

[ 25260 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجل : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) (1) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (2) .

[ 25261 ] 3 وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )(1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .

[ 25262 ] 4 وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2) ، ثمّ نظر في وجه (3) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال : لا بأس به (4) .

____________________

2 التهذيب 7 : 414 / 1657 .

(1) البقرة 2 : 222 .

(2) البقرة 2 : 223 .

3 التهذيب 7 : 414 / 1659 .

(1) هود 11 : 78 .

4 التهذيب 7 : 415 / 1661 .

(1) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار .

(2) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه .

(3) في المصدر : وجوه .

(4) فيه قرينة علىٰ كون المانع السابق للتقية . منه ( قدّه ) هامش المخطوط .

الصفحة 141 من 574