خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزّ وجلّ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (3) من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهنّ .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (4) .
[ 25249 ] 2 وعن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس أو غيره ، عن هاشم بن المثنى ، عن سدير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : محاش (1) النساء على أمّتي حرام .
أقول : حملة الشيخ وغيره (2) على الكراهة لما يأتي (3) وجوّزوا حمله على التقيّة (4) يعني في الرواية .
قال الشيخ : لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك (5) ، انتهى . ويحتمل النسخ .
[ 25250 ] 3 وعنه بإِلاسناد عن هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال هاشم : ( لا تعري (1) ولا تفرث ) (2) ، وابن بكير قال : لا ____________________
(3) البقرة 2 : 223 .
(4) التهذيب 7 : 460 / 1841 .
2 التهذيب 7 : 416 / 1664 ، والاستبصار 3 : 244 / 874 .
(1) محاش النساء : أدبارهن « الصحاح 3 / 1001 » .
(2) المختلف : 534 .
(3) يأتي في الباب 73 من هذه الأبواب .
(4) راجع رياض المسائل 1 : 75 .
(5) راجع المبسوط 4 : 243 .
3 التهذيب 7 : 416 / 1665 .
(1) العرىٰ مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمد : الفضاء لا ستر به « الصحاح 6 : 2423 ، هامش المخطوط » .
(2) في نسخة « لا يفرىٰ ولا يفرث » هامش المخطوط .




