ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله . وزاد : إلّا أن يكون بإذنها (2) .
[ 25247 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي ، ( عن جعفر بن محمّد ) (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شيء فالاثم عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء (2) .
72 باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
[ 25248 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : أيّ شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ ؟ قلت : انه بلغني أن أهل المدينة (2) لا يرون به بأساً فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من ____________________
(1) الفقيه 3 : 256 / 1215 .
(2) التهذيب 7 : 419 / 1678 .
2 الكافي 5 : 566 / 42 .
(1) في المصدر : عن محمّد بن جعفر .
(2) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من أبواب الإِيلاء .
الباب 72
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 7 : 415 / 1660 ، وتفسير العياشي 1 : 111 / 333 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن عيسى .
(2) في الموضع الثاني من التهذيب : أهل الكتاب « هامش المخطوط » .




