زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : وكره أن يغشىٰ الرجل امرأته (1) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه .
ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار اليه (2) .
ورواه البرقي (3) في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن (4) بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر .
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، نحوه (5) .
71 باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة
[ 25246 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك اثماً ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك .
____________________
(1) في المحاسن : أهله « هامش المخطوط » .
(2) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
(3) المحاسن : 321 / 60 .
(4) في المصدر : الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط » .
(5) الفقيه 4 : 258 / 824 .
الباب 71
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 412 / 1647 .




