70 باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
[ 25243 ] 1 محمّد بن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه .
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً (1) .
ورواه في ( العلل ) (2) بإسناده الآتي (3) عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (4) .
[ 25244 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اني لأكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء .
ورواه أيضاً مرسلاً (1) .
[ 25245 ] 3 وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن ____________________
الباب 70
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 412 / 1646 .
(1) الفقيه 3 : 256 / 1212 .
(2) علل الشرائع : 514 / 3 .
(3) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ) .
(4) المحاسن : 321 / 60 .
2 الفقيه 1 : 47 / 182 .
(1) الفقيه 3 : 255 / 1209 .
3 الفقيه 3 : 363 / 1727 .




