محمّد ، ( عن سالم بن محمّد ، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن سلمة ) (1) ، عن علان بن محمّد ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الباقر ( عليه السلام ) : لا تجامع الحرّة بين يدي الحرّة ، فأمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع (2) .
67 باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع
[ 25222 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أيّوب (1) ، عن ابن راشد (2) ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (4) .
____________________
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب .
الباب 67
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 499 / 1 .
(1) « عن ابن راشد » ليس في الكافي .
(2) في نسخة من التهذيب : ابن أبي راشد وفي المحاسن : ابن رشيد ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 414 / 1655 .
(4) المحاسن : 317 / 42 .




