قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله(3) ، وكذا الذي قبله .
[ 25193 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلّا أنّه يورث العمى (1) .
[ 25194 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
[ 25195 ] 5 وبإسناده عن أبي سعيد الخدرّي في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله (1) .
____________________
(3) التهذيب 7 : 413 / 1651 .
3 التهذيب 7 : 414 / 1656 .
(1) في المصدر زيادة : في الولد .
4 الفقيه 3 : 299 / 1432 .
5 الفقيه 3 : 359 / 1712 ، وأورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 3 من الباب 60 ، وفي الحديث 2 من الباب 63 ، وفي الحديث 5 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 من الباب 147 ، وفي الحديث 1 من الباب 148 ، وفي الحديث 1 من الباب 149 ، وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 515 / 5 ، أمالي الصدوق : 454 / 1 .




