[ 25166 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة ، وكان يكره أن يفعل ذلك ، فقال لزرارة : سل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها .
[ 25167 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن ( محمّد بن حكيم ) (1) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهنّ يعمل لهنّ شيئاً يلذذهنّ به قال : أمّا ما كان من جسده فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
52 باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره
[ 25168 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن ____________________
2 الكافي 5 : 497 / 1 .
3 التهذيب 7 : 457 / 1829 .
(1) في المصدر : معاوية بن حكيم .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 56 و 57 وفي الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 399 / 1593 ، أخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور .




