يجد الماء ، يأتي أهله ؟ قال : ما أُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللّذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال : انّ الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللّذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آتيهم وأُؤجر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما أنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر ؟
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) إلى قوله : إلّا أن يخاف على نفسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (2) .
51 باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
[ 25165 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته (1) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 7 : 418 / 1677 .
(2) تقدم في الباب 27 من أبواب التيمم .
الباب 51
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 497 / 4 .
(1) في المصدر : المرأة .
(2) التهذيب 7 : 413 / 1650 .




