مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 440

[ 24252 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (2) .

5 باب تحريم منع الأجير اُجرته

[ 24253 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام .

[ 24254 ] 2 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .

____________________

3 قرب الإِسناد : 114 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 126 / 94 .

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 5

فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 4 : 6 / 1 .

2 الفقيه 4 : 262 / 824 .

الصفحة 99 من 440