أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة (1) ، وعلى الثالث في الدفن (2) .
4 باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة
[ 24250 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجمال (1) والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24251 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب (1) قال : تكارينا لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
____________________
(1) تقدم في البابين 1 ، 21 من أبواب صلاة الجمعة .
(2) تقدم في الباب 60 من أبواب الدفن .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 289 / 2 .
(1) في المصدر : الحمّال .
(2) التهذيب 7 : 211 / 929 .
2 الكافي : 5 : 289 / 3 .
(1) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 211 / 930 .




