مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 440

سوقة أو كافراً أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإِجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأَصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإِجارة فيه ، وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلّا لمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك إلى أن قال : وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإِجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه .

[ 24243 ] 2 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأَجر ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة مما تجوز الإِجارة فيه فيما يكتسب به (1) .

____________________

2 مستطرفات السرائر : 55 / 9 ، واورده عن قرب الإِسناد في الحديث 12 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب به .

(1) تقدم في الأبواب 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 29 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 1 من أبواب النيابة في الحج .

الصفحة 94 من 440