كتاب الإِجارة
1 باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
[ 24242 ] 1 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في وجوه معايش العباد إلى أن قال : وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم (1) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (2) حلال لمن كان من الناس ملكاً أو ____________________
كتاب الإِجارة
الباب 1
فيه حديثان
1 تحف العقول : 333 .
(1) في المصدر زيادة : الى موضع معلوم .
(2) في المصدر زيادة : أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإِجارات .




