مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 440

كتاب الإِجارة

1 باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

[ 24242 ] 1 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في وجوه معايش العباد إلى أن قال : وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي ، أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم (1) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه (2) حلال لمن كان من الناس ملكاً أو ____________________

كتاب الإِجارة

الباب 1

فيه حديثان

1 تحف العقول : 333 .

(1) في المصدر زيادة : الى موضع معلوم .

(2) في المصدر زيادة : أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإِجارات .

الصفحة 93 من 440