السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم ( عليهما السلام ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج (4) .
5 باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
[ 24241 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم .
محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 7 : 184 / ذيل حديث 707 ، والاستبصار 3 : 125 / 446 .
(2) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الغصب ، وفي الباب 26 من أبواب حد السرقة .
(4) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 193 / 876 .
(1) الكافي 5 : 239 / 6 .
(2) التهذيب 7 : 184 / 809 .




