عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط .
[ 24239 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (2) .
4 باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد
[ 24240 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن ____________________
4 الفقيه 3 : 192 / 874 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 184 / 707 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 192 / 874 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .




