مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 440

يكتسب به (3) .

6 باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ 24045 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (1) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2) .

وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .

[ 24046 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن ____________________

(3) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 6

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 185 / 818 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان .

(1) التهذيب 6 : 195 / 430 .

(2) التهذيب 7 : 186 / 819 .

(3) التهذيب 7 : 186 / 820 .

2 التهذيب 7 : 186 / 821 .

الصفحة 9 من 440