3 باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
[ 24236 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24237 ] 2 وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلّا أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24238 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، ____________________
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي : 5 : 238 / 2 .
(1) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(2) التهذيب 7 : 183 / 804 ، والاستبصار 3 : 126 / 488 .
2 الكافي 5 : 238 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 183 / 806 ، والاستبصار 3 : 126 / 450 .
3 التهذيب 7 : 184 / 808 .




