مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 440

2 باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف

[ 24234 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية (1) ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .

[ 24235 ] 2 وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (1) ، وعلى الثاني في الزكاة (2) .

____________________

الباب 2

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 193 / 877 .

(1) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ) .

والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط حطم 4 : 98 ) .

2 الخصال : 193 / 268 ، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 ، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

الصفحة 88 من 440