أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24232 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً .
[ 24233 ] 11 وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول (1) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن .
وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن .
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (3) .
____________________
10 التهذيب 7 : 184 / 813 ، والاستبصار 3 : 125 / 444 .
(1) في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ .
11 التهذيب 7 : 185 / 814 ، والاسبتصار 3 : 125 / 445 ، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان .
(1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .




