مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 440

كتاب العارية

1 باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ 24123 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 24224 ] 2 قال : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .

____________________

كتاب العارية

الباب 1

فيه حديثاً

1 الكافي 5 : 238 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة .

(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .

(2) التهذيب 7 : 183 / 805 ، والاستبصار 3 : 126 / 449 .

2 الكافي 5 : 238 / ذيل الحديث 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوديعة .

الصفحة 84 من 440