كتاب العارية
1 باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط
[ 24123 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24224 ] 2 قال : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .
____________________
كتاب العارية
الباب 1
فيه حديثاً
1 الكافي 5 : 238 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .
(2) التهذيب 7 : 183 / 805 ، والاستبصار 3 : 126 / 449 .
2 الكافي 5 : 238 / ذيل الحديث 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوديعة .




