10 باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً
[ 24122 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله (2) .
____________________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 180 / 793 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب الايمان .
(1) الفقيه 3 : 194 / 882 .
(2) يأتي في الباب 18 من أبواب اللقطة .




