مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 440

10 باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً

[ 24122 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين .

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله (2) .

____________________

الباب 10

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 180 / 793 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من أبواب الايمان .

(1) الفقيه 3 : 194 / 882 .

(2) يأتي في الباب 18 من أبواب اللقطة .

الصفحة 83 من 440