8 باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ 24113 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاء .
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 24214 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (1) يأخذ ويردّه .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (2) .
____________________
الباب 8
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 180 / 792 .
(1) الفقيه 3 : 194 / 881 .
2 قرب الإِسناد : 119 .
(1) في بعض النسخ : من أن ( هامش المخطوط ) .
(2) مستطرفات السرائر : 55 / 10 .




