مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 440

8 باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

[ 24113 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاء .

قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .

[ 24214 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (1) يأخذ ويردّه .

محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (2) .

____________________

الباب 8

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 180 / 792 .

(1) الفقيه 3 : 194 / 881 .

2 قرب الإِسناد : 119 .

(1) في بعض النسخ : من أن ( هامش المخطوط ) .

(2) مستطرفات السرائر : 55 / 10 .

الصفحة 80 من 440