ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : هذه الوديعة عندها (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
5 باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
[ 24044 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (2) ، وعلى الثاني فيما ____________________
(3) الفقيه 3 : 10 / 33 .
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 350 / 992 .
(1) التهذيب 7 : 192 / 849 .
(2) تقدم في الباب 3 من الأبواب ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس .




