مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 440

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : هذه الوديعة عندها (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

5 باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ 24044 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (2) ، وعلى الثاني فيما ____________________

(3) الفقيه 3 : 10 / 33 .

(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .

الباب 5

فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 350 / 992 .

(1) التهذيب 7 : 192 / 849 .

(2) تقدم في الباب 3 من الأبواب ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس .

الصفحة 8 من 440