أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
7 باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلّا مع البيّنة بالوديعة
[ 24212 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن (3) .
____________________
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 46 ، وفي الحديث 2 من الباب 53 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 239 / 8 .
(1) الفقيه 3 : 194 / 883 .
(2) التهذيب 7 : 179 / 788 .
(3) تقدم في الأبواب 16 ، 17 ، 18 من أبواب الرهن .




