[ 24109 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ 24210 و 24211 ] 4 و 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (1) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟
يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (2) .
____________________
3 الكافي 5 : 300 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرّمة .
(1) التهذيب 7 : 231 / 1009 .
4 ، 5 قرب الإِسناد : 131 .
(1) النساء 4 : 5 .
(2) الخرائج والجرائح : 73 .




