وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (3) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) .
6 باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
[ 24207 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيّ لا تفعل ، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنّه يشرب الخمر ____________________
(3) التهذيب 7 : 180 / 791 .
(4) الفقيه 3 : 194 / 880 .
(5) يأتي في البابين 29 ، 30 من أبواب الإِجارة .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 299 / 1 .




