ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 24200 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (2) .
[ 24201 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق ( عليه السلام ) : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن .
ورواه الشيخ أيضا مرسلاً (1) .
[ 24202 ] 7 وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
[ 24203 ] 8 قال : وروي أنّه قال : لم يخنك الأَمين ، ولكنّك ائتمنت الخائن .
____________________
(1) التهذيب 7 : 179 / 789 .
5 الكافي 5 : 238 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي الحديث 8 ، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) في المصدر : [ عن محمد ] .
(2) التهذيب 7 : 184 / 812 .
6 الفقيه 3 : 195 / 884 .
(1) التهذيب 7 : 181 / 796 .
7 لم نعثر عليه في المقنع المطبوع .
8 لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .




