4 باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة
[ 24196 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
[ 24197 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
[ 24198 ] 3 قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .
[ 24199 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
____________________
الباب 4
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 238 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور .
(2) التهذيب 7 : 179 / 790 و 183 / 805 والاستبصار 3 : 126 / 449 .
2 الفقيه 3 : 193 / 878 والتهذيب 7 : 184 / 811 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الإِجارة .
3 الكافي 5 : 238 / ذيل حديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية .
4 الكافي 5 : 239 / 7 .




