في النكاح (2) ، وغيره انشاء الله (3) .
4 باب أنّ الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم
[ 24043 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد (1) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (2) .
____________________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 428 / 12 .
(1) في التهذيب زيادة : عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 290 / 804 .




