[ 24183 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وصيته له : اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (1) .
[ 24184 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن يعني موسى ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ، ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي : قل له : يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله .
قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
[ 24185 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عثمان الحلبي ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير ، ____________________
8 الكافي 5 : 133 / 5 .
(1) التهذيب 6 : 351 / 994 .
9 الكافي 5 : 133 / 8 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 6 : 351 / 996 ، والاستبصار 3 : 123 / 439 .
10 التهذيب 6 : 350 / 989 .




