2 باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
[ 24176 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث (2) لا عذر لأَحد فيها : أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكمنداني (4) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير (5) .
ورواه أيضاً في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : لم يجعل الله لأَحد من ____________________
الباب 2
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 5 : 132 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 6 : 350 / 988 .
(4) في الأمالي والخصال : علي بن موسىٰ الكميداني .
(5) الخصال : 123 / 118 ، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي .




