ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة (2) ، ولا ينافي الكراهية .
3 باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
[ 24041 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة .
[ 24042 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن أبي عليّ ابن راشد قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه ____________________
(1) التهذيب 7 : 185 / 816 .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة .
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 195 / 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
2 التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .




