فقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم يعني الأَجير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه ترك قوله : يعني الأَجير (1) .
[ 24160 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه .
قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحوّلون حيث شاؤوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً ، عن أبان مثله (1) .
[ 24161 ] 4 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير ____________________
(1) التهذيب 7 : 154 / 680 .
3 الكافي 5 : 283 .
(1) التهذيب 7 : 153 / 678 .
4 تفسير القمي 1 : 158 .




