أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار (1) وعلى لزوم الشروط (2) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه (3) .
20 باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
[ 24158 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : ألا لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير (1) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 24159 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) عند وفاته ____________________
(1) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب بيع الثمار .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 284 / 3 .
(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 154 / 681 .
2 الكافي 5 : 284 / 2 .




