مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 440

أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار (1) وعلى لزوم الشروط (2) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه (3) .

20 باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ 24158 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : ألا لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير (1) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .

[ 24159 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) عند وفاته ____________________

(1) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب بيع الثمار .

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(3) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

الباب 20

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 284 / 3 .

(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 154 / 681 .

2 الكافي 5 : 284 / 2 .

الصفحة 57 من 440