أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفيما يكتسب به (3) .
19 باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
[ 24155 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأَرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس . . . الحديث .
[ 24156 ] 2 وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأَرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثاً ؟ فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم .
[ 24157 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
____________________
(2) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 72 من أبواب جهاد العدو . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من أبواب الإِجارة .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 200 / 884 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 7 : 201 / 885 .
3 التهذيب 7 : 202 / 890 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار .




