الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحل إلى أن قال : وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان . . . الحديث .
[ 24153 ] 4 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبّلت أرضاً بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه ، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلّا ما كان في أيدي دهاقينها .
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (1) .
[ 24154 ] 5 وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمّر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر الحديث (1) .
____________________
= يكتسب به ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 7 : 202 / 891 .
(1) الفقيه 3 : 155 / 680 .
5 التهذيب 7 : 201 / 887 .
(1) الفقيه 3 : 156 / 687 .




