18 باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
[ 24150 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها (2) .
[ 24151 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس .
[ 24152 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ____________________
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 269 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 199 / 880 .
(2) الفقيه 3 : 155 / 679 .
2 التهذيب 7 : 201 / 886 .
3 التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما =




