على أن يكفيهم (1) السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24148 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها .
[ 24149 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) في المصدر : أكفيهم .
(2) التهذيب 7 : 199 / 878 .
3 التهذيب 7 : 209 / 918 .
4 الفقيه 3 : 158 / 692 .
(1) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الإِجارة .




