17 باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به
[ 24146 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الأَرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلا أنه قال : يكون له الأَرض من أرض الخراج (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24147 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم ____________________
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 265 / 5 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 196 / 868 ، إلّا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج .
(2) الفقيه 3 : 154 / 678 .
2 الكافي 5 : 270 / 5 .




