صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس .
[ 24143 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة (1) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
[ 24144 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك .
[ 24145 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
9 التهذيب 7 : 209 / 917 .
(1) في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ) .
10 التهذيب 7 : 208 / 915 .
11 علل الشرائع : 518 / 1 .
(1) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 12 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي البابين 21 ، 26 من أبواب الإِجارة .




