2 باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
[ 24039 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 24040 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم .
____________________
الباب 2
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 286 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 185 / 815 .
(2) الفقيه 3 : 145 / 638 .
(3) قرب الإِسناد : 78 .
2 الكافي 5 : 286 / 2 .




