[ 24136 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء (1) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2) .
[ 24137 ] 3 وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
وكذا رواه في ( المقنع ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (3) .
[ 24138 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .
____________________
2 الكافي 5 : 264 / 1 .
(1) الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية 2 : 188 ) .
(2) التهذيب 7 : 195 / 861 ، والاستبصار 3 : 127 / 457 .
3 الكافي 5 : 265 / 3 .
(1) الفقيه 3 : 159 / 695 .
(2) المقنع : 130 .
(3) التهذيب 7 : 195 / 863 .
4 الكافي 5 : 265 / 4 . وفيه : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) .




