مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 440

[ 24136 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء (1) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2) .

[ 24137 ] 3 وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .

وكذا رواه في ( المقنع ) (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (3) .

[ 24138 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .

____________________

2 الكافي 5 : 264 / 1 .

(1) الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية 2 : 188 ) .

(2) التهذيب 7 : 195 / 861 ، والاستبصار 3 : 127 / 457 .

3 الكافي 5 : 265 / 3 .

(1) الفقيه 3 : 159 / 695 .

(2) المقنع : 130 .

(3) التهذيب 7 : 195 / 863 .

4 الكافي 5 : 265 / 4 . وفيه : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) .

الصفحة 49 من 440