مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 440

السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (2) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

16 باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة

[ 24135 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .

____________________

(2) التهذيب 7 : 199 / 881 .

(3) رجال الكشي 2 : 642 / 663 .

(4) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 21 من أبواب الإِجارة .

الباب 16

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 5 : 267 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .

الصفحة 48 من 440