السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (2) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
16 باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة
[ 24135 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________________
(2) التهذيب 7 : 199 / 881 .
(3) رجال الكشي 2 : 642 / 663 .
(4) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 21 من أبواب الإِجارة .
الباب 16
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 267 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .




