15 باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة
[ 24132 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ 24133 ] 2 وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (1) .
[ 24134 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (1) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه ____________________
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 194 / 859 .
2 التهذيب 7 : 200 / 883 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الإِجارة .
(1) الفقيه 3 : 155 / 681 .
3 الكافي 5 : 269 / 2 ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الإِجارة .
(1) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) .




