مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 440

15 باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ 24132 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .

[ 24133 ] 2 وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (1) .

[ 24134 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (1) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه ____________________

الباب 15

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 194 / 859 .

2 التهذيب 7 : 200 / 883 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الإِجارة .

(1) الفقيه 3 : 155 / 681 .

3 الكافي 5 : 269 / 2 ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الإِجارة .

(1) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 47 من 440