مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 440

لم يجيء كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص .

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى مثله (3) .

[ 24131 ] 5 وبإسناده عن الصفار (1) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلّا هذا ، ثمّ قال لي : عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي ، وقال له : على انّ علينا في ذلك مضرّة ، يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت : هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (2) .

____________________

(3) الكافي 5 : 287 / 1 .

5 التهذيب 7 : 228 / 996 .

(1) في المصدر : محمد بن يعقوب . . .

(2) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .

الصفحة 46 من 440