الرجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب (1) منّاً ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفّف ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) . وكذا الذي قبله .
[ 24129 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إنّ كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 24130 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم (1) فيقولون : قد حزرنا (2) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إنّ الحزر ____________________
(1) في نسخة : زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 197 / 870 .
3 التهذيب 7 : 205 / 905 .
4 التهذيب 7 : 208 / 916 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
(1) في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
(2) الحرز : التقدير والخرص . ( الصحاح حزر 2 : 629 ) .




