مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 440

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر المسأله الاُولى نحوه (4) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

14 باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ 24127 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله (2) .

[ 24128 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ____________________

(4) مستطرفات السرائر : 78 / 3 .

(5) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 14

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 266 / 9 ، والتهذيب 7 : 196 / 869 .

(1) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 159 / 696 .

2 الكافي 5 : 266 / 10 .

الصفحة 44 من 440