ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر المسأله الاُولى نحوه (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
14 باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص
[ 24127 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله (2) .
[ 24128 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ____________________
(4) مستطرفات السرائر : 78 / 3 .
(5) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 266 / 9 ، والتهذيب 7 : 196 / 869 .
(1) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 159 / 696 .
2 الكافي 5 : 266 / 10 .




