والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا (2) ، وعلى الكراهة في الشركة (3) .
13 باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه
[ 24126 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة في حديث قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى (3) .
____________________
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 198 / 877 .
(2) التهذيب 7 : 200 / 884 .
(3) الفقيه 3 : 149 / 657 .




