مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 440

والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا (2) ، وعلى الكراهة في الشركة (3) .

13 باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه

[ 24126 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة في حديث قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى (3) .

____________________

(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة .

الباب 13

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 198 / 877 .

(2) التهذيب 7 : 200 / 884 .

(3) الفقيه 3 : 149 / 657 .

الصفحة 43 من 440