وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص (1) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ : كأنّي (2) .
97 باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة
[ 24894 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير (1) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ____________________
(1) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الأحوص .
(2) الكافي 7 : 64 / 24 ، إلّا أنّه أثبت لفظ : كأنّي .
الباب 97
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 237 / 923 .
(1) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه .
(2) الكافي 7 : 64 / 27 .




