مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 19 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 440

عبد الله ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه .

[ 24892 ] 3 ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (1) .

96 باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضيعة غلّة ثم صار لها غلّة ، وحكم عزل الوصي أرضاً لإِخراج الوصيّة

[ 24893 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام ، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي .

____________________

3 الكافي 7 : 62 / 17 .

(1) الفقيه 4 : 172 / 604 .

الباب 96

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 237 / 922 .

الصفحة 421 من 440